للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

خاص لا يتأتى في كل مدلوله بل في بعضه» (١).

يبين الكرماني طريقة للتوفيق بين الأحاديث وهي: «أن الخاص إذا عارض العام يُخصصه) مثاله حديث: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ المُؤَذِّنُ إِذَا أَذَّنَ، قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ يَبْتَدِرُونَ السَّوَارِيَ، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ المَغْرِبِ، وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ شَيْءٌ.

قَالَ عُثْمَانُ بْنُ جَبَلَةَ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ: لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا إِلاَّ قَلِيلٌ» (٢).

فيبين الكرماني وجه الجمع بين هذا الحديث والحديث الذي قبله: «عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ المُزَنِيِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ، ثَلَاثًا لِمَنْ شَاءَ» (٣).

قال الكرماني: «قلت: هذا خاص بأذان المغرب وإقامته، وذلك عام والخاص إذا عارض العام يُخصصه عند الشافعية (٤)، سواء علم تأخره أم


(١) الإبهاج في شرح المنهاج، ٢/ ١٩٧، تاج الدين السبكي وولده، تاج الدين
عبد الوهاب بن علي السبكي.
(٢) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، بَابُ: كَمْ بَيْنَ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ وَمَنْ يَنْتَظِرُ الإِقَامَةَ، رقم (٦٠٠).
(٣) أخرجه البخاري، في نفس الكتاب والباب السابقين، رقم (٦٠١).
(٤) «ويجوز التخصيص مطلقا عند الأئمة الأربعة والأكثر، أي: سواء كان العام أمرًا أو نهيًا أو خبرًا، خلافًا لبعض الشافعية، وبعض الأصوليين في الخبر، وعن بعضهم وفي الأمر»، شرح الكوكب المنير، ابن النجار، ٣/ ٢٦٩، وقال المحققان د. محمد الزحيلي، ود. نزيه حمّاد، اشترط الحنفية في تخصيص العام أن يكون مقارنا له، ولا يصح أن يكون متراخيا، وإلا كان نسخا، ينظر حاشية التحقيق، ٣/ ٢٦٩.

<<  <   >  >>