للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومن ذلك حديث السيدة عائشة أن النبي قال لها بشأن الظفائر: «انْقُضِي رَاسَكِ، وَامْتَشِطِي، وَأَمْسِكِي عَنْ عُمْرَتِكِ … » (١) قال الكرماني ناقلاً عن ابن بطال «ما روي عن ابن عمر أنه كان يأمر النساء بالنقض وقال طاووس تنقض الحائض لا الجنب أنه لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها عند الاغتسال من الجنابة، إذا أوصلت الماء إلى أصول الشع، … وحجتهم حديث أم سلمة أنها قالت: «يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه للجنابة قال لا إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاث حثيات» (٢)، وحديث عائشة أصح إسناداً غير أن العمل عند الفقهاء على حديث أم سلمة، وجمع حماد بين الحديثين فقال إن كانت ترى أن الماء أصاب أصول الشعر أجزأ عنها وإن كانت ترى أنه لم يصب فلتنقضه» (٣).

ومنه حديث: «عن ابْنُ عَبَّاسٍ تَزَوَّجَ النَّبِيُّ وَهُوَ مُحْرِمٌ» (٤).

قال الكرماني ناقلاً عن النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم استدلالاً بحديث ميمونة وهو رواية ابن عياش وأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالا قال الشاعر:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما (٥)


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الحيض، باب: امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض، رقم (٣١٢).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب: الحيض، بَابُ: حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ، رقم (٥٨).
(٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٨٤.
(٤) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، رقم (٤٧٩٢).
(٥) وتكملة البيت: «ودعا فلم أر مثله مخذولا» والبيت للراعي النُميري، ينظر لسان العرب، ١٢/ ١٢٣.
وقال ابن الأثير: «كل مسلم عن مسلم محرم يقال إنه لمحرم عنك: أي يحرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. يريد أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله.
ومنه حديث عمر «الصيام إحرام» لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. ويقال للصائم محرم. ومنه قول الراعي:
قتلوا ابن عفان الخليفة محرما … ودعا فلم أر مثله مخذولا وقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. ويقال للحالف محرم لتحرمه به.» النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٧٢.

<<  <   >  >>