(٢) أخرجه مسلم، كتاب: الحيض، بَابُ: حُكْمِ ضَفَائِرِ الْمُغْتَسِلَةِ، رقم (٥٨). (٣) الكواكب الدراري، ٣/ ١٨٤. (٤) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، بَاب: نِكَاحِ الْمُحْرِمِ، رقم (٤٧٩٢). (٥) وتكملة البيت: «ودعا فلم أر مثله مخذولا» والبيت للراعي النُميري، ينظر لسان العرب، ١٢/ ١٢٣. وقال ابن الأثير: «كل مسلم عن مسلم محرم يقال إنه لمحرم عنك: أي يحرم أذاك عليه. ويقال: مسلم محرم، وهو الذي لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. يريد أن المسلم معتصم بالإسلام ممتنع بحرمته ممن أراده أو أراد ماله. ومنه حديث عمر «الصيام إحرام» لاجتناب الصائم ما يثلم صومه. ويقال للصائم محرم. ومنه قول الراعي: قتلوا ابن عفان الخليفة محرما … ودعا فلم أر مثله مخذولا وقيل: أراد لم يحل من نفسه شيئا يوقع به. ويقال للحالف محرم لتحرمه به.» النهاية في غريب الحديث والأثر، ١/ ٣٧٢.