للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والآخر منسوخا، فيعمل بالناسخ ويُترك المنسوخ» (١).

وقد كان صحابة النبي يعملون بالأحدث والمتأخر من حديث

رسول الله «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ خَرَجَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ، ثُمَّ أَفْطَرَ» قَالَ: وَكَانَ صَحَابَةُ

رَسُولِ اللهِ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ … قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَكَانُوا يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ، وَيَرَوْنَهُ النَّاسِخَ الْمُحْكَمَ» (٢).

وكان الكرماني (٣) يبين ناسخ الحديث من منسوخه، من ذلك، وجوب الغُسل عند الجماع وإن لم يُنزل، فبيّن قول بعض الصحابة أن الغسل لا يجب إلا بالإنزال، ورجوع بعضهم، وبين الكرماني أن حكم الجماع من دون إنزال يُوجب الغسل، لأنه منسوخ بحديث «إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِتَانَ وَجَبَ الغُسْلُ» (٤).

ومنسوخ بحديث: عن عائشة عندما سئلت عن موجبات الغسل فقالت: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل» (٥).


(١) علوم الحديث، ١/ ٢٨٦.
(٢) أخرجه مسلم، كتاب: الصيام، بَابُ: جَوَازِ الصَّوْمِ وَالْفِطْرِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِلْمُسَافِرِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ، رقم (٨٨).
(٣) ينظر الكواكب الدراري، ٣/ ١٨، و ٣/ ١٥٢.
(٤) أخرجه الترمذي، كتاب: الطهارة، بَابُ: مَا جَاءَ إِذَا التَقَى الخِتَانَانِ وَجَبَ الغُسْلُ، رقم (١٠٩).
(٥) أخرجه مسلم، في كتاب: الحيض، بَابُ: نَسْخِ الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ وَوُجُوبِ الْغُسْلِ بِالْتِقَاءِ الْخِتَانَيْنِ، رقم (٨٨).

<<  <   >  >>