للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومنه: «عن ابْنُ عَبَّاسٍ أَنَّ أُنَاسًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَانُوا مَعَ الْمُشْرِكِينَ يُكَثِّرُونَ سَوَادَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ فَيَأتِي السَّهْمُ فَيُرْمَى فَيُصِيبُ أَحَدَهُمْ فَيَقْتُلُهُ أَوْ يَضْرِبُهُ فَيَقْتُلُهُ فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ﴾» (١).

اعتمد الكرماني في رفع هذا الحديث على قرينة وهي: «قال مغلطاي الشارح المصري هو حديث مرفوع لأن تفسير الصحابي إذا كان مسندا إلى نزول آية فهو مرفوع اصطلاحا» (٢).

ومن ذلك: «عَنْ أَنَسٍ قَالَ ذَكَرُوا النَّارَ وَالنَّاقُوسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَأَنْ يُوتِرَ الإِقَامَة» (٣).

قال الكرماني مبيناً قرينة الرفع: «قوله: أُمرَ أي أمره رسول الله وقال بعضهم مثل هذا اللفظ موقوف لاحتمال أن يكون الآمر غير رسول الله والصواب وعليه الأكثر أنه مرفوع؛ لأن إطلاق مثله ينصرف عرفاً إلى صاحب الأمر والنهي، وهو رسول الله ، وأيضاً مقصود الراوي بيان شرعيته، وهي

لا تكون إلا إذا كان الأمر صادراً من الشارع» (٤).

ومنه حديث: «عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الفتن، بَاب: مَنْ كَرِهَ أَنْ يُكَثِّرَ سَوَادَ الْفِتَنِ وَالظُّلْمِ، رقم (٦٦٥٩).
(٢) الكواكب الدراري، ٢٤/ ١٦٣.
(٣) أخرجه البخاري، كتاب: الأذان، باب: بَدْءُ الأَذَانِ، رقم (٥٨٠).
(٤) الكواكب الدراري، ٥/ ٣.

<<  <   >  >>