للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قَالَ السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الْبِكْرَ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا» (١).

وقال الكرماني: «ولو شئت لقلت معناه أن هذا اللفظ وهو من السنة كذا صريح في رفعه فلو شئت أن أقول رفعه بناء على الرواية بالمعنى لقلت ولو قلت لكنت صادقاً» (٢).

فيُفهم من فعل أنس التحري والدقة في النقل، وإن قال قال رسول الله هو الصدق، لأنه ينقل فعل النبي . قال النووي: «هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى النبي فإذا قال الصحابي السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله قال رسول الله كذا هذا مذهبنا ومذهب المحدثين وجماهير السلف والخلف (٣) وجعله بعضهم موقوفا وليس بشيء قوله» (٤).

والأحاديث ليست كلها قولية، بل منها ما هو إخبار لفعل النبي من الصحابة، كقولهم أُمرنا بكذا، ونُهينا عن كذا، ومن السنة كذا … فهذا لا إشكال فيه فلا تدخله الرواية بالمعنى، أما ما كان من قول النبي ، ونقله الصحابة قولاً، فهذا الذي تدخله الرواية بالمعنى (٥).


(١) أخرجه البخاري، كتاب: النكاح، باب: إذا تزوج البكر على الثيب، رقم (٤٨٨٤).
(٢) الكواكب الدراري، ١٩/ ١٥٥.
(٣) ينظر: علوم الحديث، ابن الصلاح ص ٥٠، التقييد والإيضاح، ص ٦٩، وفتح المغيث، ١/ ١٤٢.
(٤) شرح مسلم، ١٠/ ٤٥.
(٥) ينظر: الأنوار الكاشفة لما في كتاب: «أضواء على السنة» من الزلل والتضليل والمجازفة، عبد الرحمن اليماني، ص ٧٩.

<<  <   >  >>