للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ- … » (١) فعلق الكرماني على ذلك مختصراً فقال: «قال البخاري أولاً: حدثنا يعني عن شيخه عبيدالله في غالب النسخ إذ في بعضها أخبرنا. وثانياً: أخبرنا أي حنظلة ففي الأول الشيخ قرأ وفي الثاني قرأ هو على الشيخ وهذا إذا قلنا بالفرق بين حدثنا وأخبرنا على ما هو المشهور وإلا فهما سواء كما سيأتي» (٢).

إلا أن البخاري لم يصرح بها كما صرح ببعض طرق التحمّل والأداء، وإنما بيّن الطريقة التي يُؤدى فيها عند «باب قَوْلِ الْمُحَدِّثِ حَدَّثَنَا أَوْ أَخْبَرَنَا وَأَنْبَأَنَا».

وقد ذكر الكرماني الخلاف الحاصل في ألفاظ الأداء بهذه الطريقة وهي: هل يجوز أن يُقال فيما قُرئ على الشيخ حدثنا وأخبرنا؟

فقال: «أي لا تفاوت بينهما كما هو مقتضى اللغة وذهب مسلم الى أن حدثنا لا يجوز إطلاقه إلا على ما سمعه من لفظ الشيخ خاصة وأخبرنا لما قرأ على الشيخ وهو مذهب الشافعي وجمهور أهل المشرق وقيل هو مذهب أكثر أصحاب الحديث وهو الشائع والغالب على أهل الحديث والأول أعلى درجة» (٣).


(١) أخرجه البخاري، كتاب: الإيمان، بابٌ: دُعَاؤُكُمْ إِيمَانُكُمْ، رقم (٧).
(٢) الكواكب الدراري، ١/ ٧٨.
(٣) الكواكب الدراري. ٢/ ٩، ٢٠/ ١٧٠، وانظر أقوال العلماء في المسألة (نوادر الأصول في أحاديث الرسول للحكيم الترمذي ٤/ ١٢١، ابن الصلاح، ص ١٣٩، والكفاية، ص ٢٩٢، وشرح النووي على مسلم ١/ ٢٢، وذكر النووي مذهب القائلين بعدم الجواز وهم: «ابن المبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل والمشهور عن النسائي».

<<  <   >  >>