فيه مشروعية المبيت بمزدلفة (٣) والوقوف بقزح والذكر عنده والدعاء.
روى الحاكم من طريق سالم عن ابن عمر قال: المشعر الحرام مزدلفة كلها، واخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر مثله، وروى سعيد ابن منصور من طريق نافع عن ابن عمر قال: المشعر الحرام الجبيل وما حوله.
وقال إلكيا: الذكر في قوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ غير الذكر في قوله: ﴿وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾ فالمراد بالثاني المفعول عند الوقوف بمزدلفة غداة جمع.
قال: والصلاة تسمى ذكراً، فيجوز أن يفهم منه تأخير المغرب إلى أن تجمع مع العشاء بمزدلفة.
(١) الوقوف ركن من أركان الحج باتفاق، وقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ أي: دفعتم، فأقرهم بالوقوف بعرفة قبل إفاضتهم فيها.
كما أنه مأمور بالوقوف في المشعر بقوله: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ﴾ وهذا الوقوف مشروط بالإفاضة من عرفات بقوله: ﴿فَإِذَا أَفَضْتُمْ﴾ فدَّل على مشروعية الوقوف به والإفاضة منه.
قال ابن تيمية في تفسيره (١/ ٤٧٩): «من لم يفض من عرفات لم يكن مأمورًا بالوقوف بالمشعر الحرام … ومن لم يفض بعرفة لم يقض نسكه … » ..