للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مَرَّتَانِ﴾، ثم ذكر الخلع، ثم قال ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا﴾ فدلَّ على أن الخلع ملغى غير محسوب وإلا كان الطلاق أربعاً.

ورد: بأن ذكر المفاداة حكم على حياله (١)، فلا فرق بين ذكره بين الطلقتين والثلاثة وفي غير ذلك.

وفي الآية رد على من لم يجوز الخلع إلا عند السلطان (٢).

وقد يستدل بها من لا يجوز خلع الأجنبي؛ لأنه خص الافتداء بها (٣).

• قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ﴾ [٢٣٠].

فيه تحريم المطلقة ثلاثاً (٤).

وعموم الآية دليل لمن قال بعدم الهدم (٥)؛ إذ لا فرق بين أن يتخلل الطلاق

(١) أي: مستقل، وعليه قد يكون فسخًا، وقد يكون طلاقًا؛ إذ القصد هنا الذكر فقط لا الترتيب.

(٢) للإطلاق في قوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ولم تقيدها عند السلطان.

(٣) لقوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فلا يصح أن يكون العوض من أجنبي لا من الزوجة، كأن يقول رجل لآخر: طلق أو خالع أمرأتك ولك ألف درهم.

ولعل مفهوم الظرف ﴿بِهِ﴾ في قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ لا حجة فيه؛ لأنّه خرح مخرج الغالب؛ إذ الغالب هي التي تفدي نفسها، وعليه فيقع الخلع، ويلزم الألف ذلك الرجل.

(٤) للإخبار عن الحكم بقوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ وهو من أساليب التحريم.

(٥) المراد بعدم الهدم، أي: إذا طلقها طلقتين ثم تزوجت من غيره، ثم رجعت إليه، هل هذا الزواج يهدم ما سبق من الطلقتين بحيث لو طلقها مرة أخرى لا تحسب ثالثة أو لا يهدمه؟

ووجه العموم من الآية: أن قوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ﴾ فعل في سياق النهي فيعمّ؛ إذ الأفعال كما سبق نكرات، والمعنى: عدم الإحلال بعد الثلاث.

والجمهور على عدم الهدم فالمرأة إذا عادت إلى زوجها، وقد بقي من طلاقها شيء؛ فإنّها ترجع على ما بقي من الطلاق.

أمّا إذا رجعت إلى زوجها الأوّل بعد أن أتم عدد الطلقات، وتزوجت بآخر بنكاح صحيح وجامعها ثم طلقها، ورجعت إلى الأوّل، فإنّها ترجع بالعدد الكامل من الطلقات، فله أن يطلق ويراجع، ويطلق ويراجع، ثم إذا طلق الثالثة بانت منه.

<<  <   >  >>