اختلف الصحابة وغيرهم في الأشهر هل هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كله؟ أو وعشر منه؟ قولان.
واستدل الأول بجمع أشهر في الآية (١).
قال إلكيا: أفادت الآية أن الأشهر التي يصح فيها التمتع بالعمرة إلى الحج ويثبت فيها حكمه هي هذه الأشهر، وأن من اعتمر في غيرها ثم حج لم يكن متمتعاً (٢).
وفي الآية أن الحج لا يجوز الإحرام به في غير هذه الأشهر من السنة (٣).
روى ابن خزيمة والشافعي عن ابن عباس قال: لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج من أجل قول الله ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾
وورد من حديث جابر مرفوعاً أخرجه ابن مردويه.
(١) و ﴿أَشْهُرٌ﴾ جمع قلة، وأقل الجمع ثلاثة عندهم.
ومن قال: بأن المراد شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة، بأنه من باب إطلاق الكل وإرادة البعض، كمن يقول: حججت عام كذا، وإنّما حج بعضه.
(٢) لأنّ فائدة التوقيت منع تجاوزها، فلو انعقد الإحرام في غيرها، لم يكن لتخصيصها فائدة، أو التقديم عليها، ولفعله ﵊.
(٣) لأنّ قوله: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ خبر بمعنى: الأمر، أي: أشهر الحج معلومات، فمن أراد الحج، فليبدأ بالإحرام فيهن من شوال إلى عشر من ذي الحجة.