للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا﴾.

فيه أن كل من عليه حق فالقول قوله فيه (١)؛ لأنه تعالى لما وعظه في ترك البخس دلَّ على أنه إذا بخس كان قوله مقبولاً (٢)، وهذه قاعدة تحتها فروع لا تحصى.

• قوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾.

فيه أن السفيه يحجرُ عليه وتلغي أقواله وتصرفاته وإقراره (٣)، وأنه لابد له من ولي يلي أمره (٤)، وأن الولي يقبل إقراره عليه (٥).

وفسر الضحاك والسدي السفيه هنا: بالصغير.

وفسر مجاهد الضعيف: بالأحمق وهو الناقص العقل، ففيه الحجر على المخبَّل والمجنون.

وفسر من لا يستطيع أن يمل بالأخرس، ومن لا يحسن اللغة.

واستدل بقوله: ﴿وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ﴾ على أنه لا يجوز أن يكون الولي ذمياً ولا فاسقاً (٦)، وأنه يجوز أن يكون عبداً أو امرأة؛ لأنه لم يشترط في الأولياء

(١) وذلك حال عدم وجود بينة لمن يدعي الحق له؛ لذا كانت البينة على المدعي، ولو لم يكن كذلك لادعى أناس أموال أناس، فهذه قاعدة عظيمة؛ ولذا قالوا: الأصل براءة الذمة في الدائن فيما لو ادعى الدائن - الذي له الحق- شيئًا زائدًا على استحقاقه.

(٢) ولو لم يكن قوله هو المعتبر، لم يكن لنهيه هنا فائدة، فأرجع الله ذلك إلى تقواه وديانته، لا إلى حقيقة الأمر.

(٣) لأنّ الشارع جعل التصرف لوليه

(٤) لأنّ حفظ ماله واجب، ولا يتم حفظ ماله إلّا بولي، فالولي واجب.

(٥) لأنّ الله ما أمره أن يمل في قوله: ﴿فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ﴾ إلّا ليقبل قوله.

(٦) خرجا بمفهوم الصفة.

<<  <   >  >>