• قوله تعالى: ﴿فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ﴾.
فيه مشروعية النية والتلبية (١).
أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود قال: الفرض الإحرام، وأخرج عن ابن الزبير مثله، وأخرج ابن جرير عن ابن عباس مثله.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الفرض الإهلال، وأخرج ابن المنذر عن ابن عباس مثله.
وأخرج سعيد بن منصور عن عطاء قال: فرض الحج التلبية.
• قوله تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾
فيه المنع من هذه الأشياء (٢)، وفسر الرفت: بالجماع وبمقدماته، كالقبلة والغمز، وبالتعريض به. والفسوق: بالمعاصي. والجدال: بالمراء والخصومة.
قال إلكيا: فدلت الآية على تحريم أشياء لأجل الإحرام، وعلى تأكيد التحريم في أشياء محرمة في غير الإحرام تعظيماً للإحرام.
• قوله تعالى: ﴿وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ﴾.
فيه الحث على الإكثار من فعل الخيرات في الحج، صدقة وذكراً ودعاء، وغير ذلك (٣).
(١) مأخذه قوله: ﴿فَرَضَ فِيهِنَّ﴾ ألزم نفسه، وبالنية تتحقق ذلك عند الشافعية والمصنف منهم، وكذا ما ذكره من تفسير الفرض، بأنّه الإحرام عند ابن مسعود وغيره من الصحابة، والمقصود بالإحرام: النية، وتفسير ابن عمر بأن الإهلال، أي: التلبية.
(٢) مأخذه: كونه خبراً بمعنى النهي.
(٣) مأخذه: الحض على فعل الخير، بكون الله يعلمه، وورد بصيغة الإطلاق؛ لكونه نكرة ﴿خَيْرٍ﴾ في سياق الإثبات، أي: إذا فعلتم أي خير فإن الله يعلمه.
﴿وَمَا تَفْعَلُوا﴾ اسم شرط جازم، وجوابه ﴿يَعْلَمْهُ﴾.