قال ابن عباس: يقول لا تقتلوا النساء والصبيان والشيخ الكبير، ولا من ألقى السلم وكف يده، فإن فعلتم فقد إعتديتم، أخرجه ابن أبي حاتم (٣).
(١) أي: خاص بأشهر معلومة، وأهلة معلومة، كما قال: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾ فإذا أهلّت تلك الأشهر المعلومة، فقد جاز الإحرام بالحج.
أو يقال: أن قوله: ﴿الْأَهِلَّةِ﴾ مخصوص بقوله: ﴿أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ﴾.
(٢) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ٤٢٣) وصححه، ووافقه الذهبي، وأخرجه ابن خريمة في صحيحه (١٧٨٩)، قال الشيخ مصطفى العدوي في تحقيقه للإكليل (١٠٢): "صحيح بشواهد".
وما ذكره المصنف هو من التفسير بالمثال؛ لكون الأهلة مواقيت للناس في عباداتهم.
(٣) مأخذه تفسير ابن عباس ﵄، وهو مأخوذ من مفهوم قوله: ﴿الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ﴾ أي: عدم مقاتلة من لم يقاتل.