للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال إلكيا وعموم قوله: ﴿مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ﴾ يدل على جواز الطلاق في الحيض قبل الدخول (١).

• قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ﴾ الآية [٢٣٧].

فيه أن في الطلاق بعد الفرض وقبل الوطء يشطر المهر فيعود إلى الزوج نصفه سواء كان الفرض في العقد أم بعده (٢)، وفيه أن المهر تملكه المرأة بمجرد العقد (٣).

واستدل بقوله: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾، على أنها لو اشترت به شيئاً لم يرجع الزوج في نصف ما اشترت، بل في نصف ما أخذت، وعلى أنه لو زاد زيادة متصلة لم يكن للزوج فيها نصيب (٤).

(١) لأنّه أباح الطلاق من غير تفصيل منه بحال الطهر دون الحيض. ذكره الجصاص؛ ولأنّ النهي في طلاق الحائض خشية تطويل العدة، وهذه لا عدة عليها؛ لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾.

(٢) أي: فعليكم نصف ما فرضتم، و (على) من ألفاظ الوجوب، لفظًا أو تقديرًا، أو المعنى: فالواجب نصف ما فرضتم، أو لهنّ نصف.

وقوله: ﴿وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ﴾ مطلق سواء كان الفرض في العقد أو بعده، و ﴿فَرَضْتُمْ﴾ فعل، والأفعال نكرات، وهي سياق إثبات فتكون مطلقة.

(٣) لقوله: ﴿لَهُنَّ﴾ وهي لام التمليك، وذلك حال الفرض لها -كما سبق- سواء دخل أو لا؟

(٤) لقوله ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ فقيّد النصف في المفروض.

<<  <   >  >>