للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ﴾.

أصل لقاعدة: الأمور بمقاصدها، فرب أمر مباح أو مطلوب لمقصد ممنوع باعتبار مقصد آخر (١).

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ [٢٢١].

فيه تحريم نكاحهن مطلقاً، وقد خص منه في سورة المائدة الكتابيات، وأخذ ابن عمر بعموم هذه الآية فحرم نكاح اليهودية والنصرانية (٢).

• قوله تعالى: ﴿وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾.

قال إلكيا وغيره: ظن قوم أنه يدل على جواز نكاح الأمة مع وجود طول الحرة وهو غلط؛ لأنه ليس في الآية نكاح الإماء، وإنما ذلك للتنفير عن نكاح الحرة المشركة؛ لأن العرب كانوا بطباعهم نافرين عن نكاح الأمة، فقال تعالى: ﴿ذَلِكَ﴾ أي إذا نفرتم عن الأمة فالمشركة أولى.

قلت لا غلط في ذلك فالآية تدل على جواز نكاح الأمة مع وجود الحرة المشركة إذا لم يجد سواها؛ لأن وجود الحرة المشركة كالعدم لعدم جواز نكاحها مطلقاً.

(١) عُلِّق على علمه سبحانه، وهو يعلم القصود، والنوايا، ولعل المعنى: ربّ أمرٍ مباحٍ أو مطلوب، يكون بقصد آخر ممنوعًا، وإصلاح مال اليتامى مباح، وإذا قصد به أكله، فهو حرام.

(٢) أخذ بعموم (المشركات) وقال: «لا أعلم من الشرك شيئًا أكبر، أو قال: أعظم من أن تقول ربها عيسى».

قيل: إنّه ذهب للكراهة فقط، وقيل: لم تصح رواية التحريم عنه، أو تحمل على الكتابيات الحربيات، كقول ابن عباس رضي الله عن الجميع. ينظر: تيسير البيان للموزعي (١/ ٣٢١).

<<  <   >  >>