للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ﴾ الآية [١٢٤].

أخرج ابن المنذر من طريق التميمي عن ابن عباس أنها مناسك الحج.

وأخرج الحاكم وغيره من طريق طاووس عنه أنها قص الشارب والمضمضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس، وتقليم الأظافر، وحلق العانة والختان، ونتف الأبط، وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

وأخرج ابن أبي حاتم من طريق حنش الصنعاني عنه أنها المذكورات والمناسك وزاد فيها غسل يوم الجمعة، ففي الآية مشروعية جميع ذلك (١).

• قوله تعالى: ﴿قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾

قال ابن الفرس: يؤخذ من هذا إباحة السعي في منافع الذرية والقرابة، وسؤال من بيده ذلك (٢).

• قوله تعالى: ﴿لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ﴾

قال الرازي: فسَّر السدي العهد بالنبوة.

وعن مجاهد أنه أراد أن الظالم لا يكون إماماً.

وعن ابن عباس: أنه قال لا يلزم الوفاء لعهد الظالم، فإذا عقد عليك في

ظلم فانقضه.

قال: وجميع ذلك يحتمله اللفظ وجائز أن يكون جميعه مراداً لله،

(١) مأخذه: تفسير ابن عباس المذكور عند المصنف، وشرع من قبلنا، وقد ورد اتباع ملة إبراهيم بأدلة خاصة، ومن المآخذ: الثناء على الفاعل ﴿فَأَتَمَّهُنَّ﴾.

(٢) مأخذه: دعاء الأنبياء، ودعاء الأنبياء يدل على مشروعية الفعل الدائر بين الوجوب والندب، وقول ابن الفرس (إباحة السعي) لم يظهر لي الصارف إلى الإباحة، إذا أراد بالإباحة: الإذن بالفعل، فيشمل الوجوب والندب، والمعبَّر عنها بالحلِّ أو الجواز.

<<  <   >  >>