فيه وقوع طلاق الهازيء، وعتقه، ونكاحه، وجميع تصرفاته؛ لأن سبب نزول الآية ذلك (١) كما أخرجه ابن المنذر وغيره.
واستدل بها أيضاً على تحريم الطلاق زيادة على العدد المشروع، أخرج ابن المنذر عن ابن عباس أن رجلاً قال له: طلقت امرأتي ألفاً. قال: ثلاث تحرمها عليك، وبقيتهن وزر، أتخذت بها آيات الله هزؤا.
فيه تحريم العضل على الأولياء كما بينه سبب نزولها (٢).
واعتبار الولي في النكاح وإلا لم يلتفت إلى عضله (٣).
(١) وقد أورد السيوطي في الدر المنثور (١/ ٦٨٣) عن عبادة بن الصامت قوله: «كان الرجل على عهد النبي ﷺ يقول للرجل زوجتك ابنتي ثم يقول: كنت لاعبًا ويقول: قد أعتقت، ويقول: كنت لاعبًا، فأنزل الله ﴿وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ فقال رسول الله:ﷺ «ثلاث من قالهن لاعبًا أو غير لاعبٍ فهن جائزات: الطلاق، والعتاق، والنكاح». وسبب النزول قطعي الدخول.
(٢) أي: بين حكم التحريم الثابت بالنّهي بقوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ سبب نزولها، وهو ما رواه البخاري عن معقل بن يسار قوله: إنّها نزلت فيه، فقال:«زوجت أختًا لي من رجل فطلقها، حتى إذا انقضت عدتها جاء يخطبها، فقلت له: زوجتك وأفرشتك وأكرمتك، فطلقتها، ثم جئت تخطبها، لا والله لا تعود إليك أبدا، وكان رجلا لا بأس به، وكانت المرأة تريد أن ترجع إليه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ﴾ فقلت: الآن أفعل يا رسول الله، قال: «فزوجها إياه».
(٣) قال السعدي في تفسيره (١/ ١٠٣): «لأنّه نهى الأولياء عن العضل، ولا ينهاهم إلّا عن أمر هو تحت تدبيرهم ولهم حق فيه».
ولعل الدلالة هنا دلالة الالتزام؛ إذ يلزم من النهي عن العضل أن له حقاً فيه، وإلا لم يكن للنهي فائدة.