للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾.

قال ابن عباس في الآية: إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع، أخرجه ابن جرير.

وقال بعضهم: أول الآية عام وآخرها خاص، وذلك أن أولها عام في كل مطلقة وآخرها خاص بالرجعية.

وأخرج ابن جرير عن النخعي ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ قال في العدة.

وفيه دليل على أن الزوج يستقل بالرجعة في العدة من غير ولي ولا رضا المرأة، وأنه بعد العدة بخلاف ذلك (١).

واستدل الحنفية بقوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾ على بقاء الزوجية وإباحة الوطء.

واستدل خلافهم بقوله: ﴿بِرَدِّهِنَّ﴾، والرد لا يكون إلا لما ذهب من إباحة الوطء.

واستدل به من قال: إن لفظ الرد من صرائح الرجعة (٢).

واستدل به أيضاً من قال: إن للزوج نكاح المختلعة في عدتها برضاها لعمومه (٣).

(١) لمفهوم قوله: ﴿فِي ذَلِكَ﴾ أي: في مدة التربص ثلاثة قروء، ومفهومه: إنّه بعد ذلك لا بدّ من رضاها وولي وعقد، وكونه أحق بنص القرآن، وتفسير ابن عباس السابق.

(٢) لوروده في القرآن لذلك.

(٣) لعله عموم قوله: ﴿إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا﴾ وهي لا تريد الإصلاح، بل تريد الفراق خُلعًا، وإن حصل فليس هو ﴿أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ ومن ثمّ كانت بائنًا بالخلع كالأجنبية، وهي في العدة، لكن العدة لأجل استبراء رحمها من ماء زوجها الأوّل لتحل لغيره.

<<  <   >  >>