للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في سورة الأحزاب (١)، وأنها ثلاثة قروء لمن تحيض بخلاف الآيسة والصغيرة والحامل كما في سورة الطلاق (٢)، والمستحاضة داخلة في العموم (٣).

قال الأصم: والأمة.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ﴾.

قال ابن عمر: لا يحل لها إن كانت حاملاً أن تكتم حملها، ولا يحل لها إن كانت حائضاً ان تكتم حيضها (٤) أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.

وفيه دليل على أن قولها يقبل في الحيض (٥)، وفي الحمل بلا مخيلة وإلا لم يحرم عليها الكتم (٦).

قال العلماء: وإنما نهين عن الكتم لئلا يبطل حق الزوج من الرجعة إن أراد رحعتها قبل الوضع أو الحيض، ولئلا تضر به في النفقة إن قالت لم أحض.

قال ابن الفرس: وعندي أن الآية عامة في جميع ما يتعلق بالفرج من بكارة وثيوبة وعيب؛ لأن كل ذلك مما خلق الله في أرحامهن فيجب أن يصدقن فيه (٧).

(١) قوله تعالى: ﴿ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا﴾ [الأحزاب: ٤٩].

(٢) قوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤].

(٣) لعموم الجمع المعرّف في قوله: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾، وكذا الأمة كما ذكر المصنف.

(٤) مأخذ التحريم: الإخبار عن الحكم بقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ﴾، ولقوله: ﴿إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ﴾ مما يدل على أن فعل ذلك فيه خلل بالإيمان، والخلل به محرم، ولتفسير ابن عمر .

(٥) فلو قالت: حضت، وقد علق الطلاق على حيضها فإنّه يقع.

(٦) لأنّ النهي عن الشيء أمر بضده، فنهى عن الكتمان وضده الأمر بإظهاره، كما أنه لا يجب عليها الإظهار إلّا لأجل العمل به، وإلّا لما كان للإظهار فائدة.

(٧) لأنّ قوله: ﴿مَا خَلَقَ اللَّهُ﴾ عام بصيغة ﴿مَا﴾ الموصولة، فيتحقق المجتهد مناط ما خلق في الرحم، وما ذكره ابن الفرس إن قيل: إنّ العلة هي كون هذه الأمور مما لا يُعرف إلّا عن طريقها، فتدخل في عموم ما خلق الله.

<<  <   >  >>