للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل به على أنه ليس على الفور، خلافاً لدواد (١)، وعلى أن من أفطر رمضان كله قضى أياماً بعدده، فلو كان تاماً لم يجزه شهر ناقص، أو ناقصاً لم يلزمه شهر كامل، خلافاً لمن خالف في الصورتين (٢).

قال ابن القصار: ويحتج به لمذهب مالك والشافعي في أن المسافر إذا أقام، أو شفي المريض أثناء النهار، لا يلزمهم الإمساك بقيته؛ لأنه تعالى إنما أوجب عدة من أيام أخر، وهؤلاء قد أفطروا، فحكم الإفطار لهم باقٍ، ومن حكمه أن لا يجب عليه أكثر من يوم، ولو أمرناه بالإمساك ثم القضاء لأوجبنا بدل اليوم أكثر منه.

ويستدل بالآية على أنه يجزيء صوم يوم قصير مكان يوم طويل (٣)، ولا أعلم فيه خلافاً، وعلى أنه لا فدية مع القضاء (٤).

• قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾.

هذا منسوخ (٥) وقيل لا، والمراد لمن لا يطيق الصوم لهرم أو مرض أو نحوه،

(١) الخلاف في الأمر في قوله: ﴿فَعِدَّةٌ﴾ أي: فعليه عدة، هل يقتضي الفور أو التراخي؟، ومن قال: بالفور صرفه بفعل عائشة ، وتأخيرها القضاء، وإقرار النبي لها، وفيه قولها كما عند مسلم «كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» أخرجه البخاري (١٩٥٠)، ومسلم (١١٤٦).

(٢) قال ابن الفرس (١/ ١٩٠ - ١٩١) «لأنّ ظاهر الآية أن المفطر أيامًا، صام بعدد الأيام التي أفطرها، ومن لم يفرق بين أن تكون تلك الأيام شهرًا أولا تكون، فقال سبحانه: ﴿فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ولم يقل فشهر من أيام أخر».

(٣) مأخذه: تنكير ﴿أَيَّامٍ﴾ فهو مطلق، فيدخل فيه اليوم الطويل والقصير، فيجرى على إطلاقه دون مراعاة زمنه.

(٤) لأن المقام مقام تشريع وبيان مع سكوت الشّرع، وما سكت عنه فهو عفو، ولا واجب إلّا ما أوجبه الله.

(٥) وناسخه: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾.

<<  <   >  >>