أصل في إباحة البيع بأنواعه إلا ما دل دليل على تحريمه (٤)، وتحريم الربا بأنواعه إلا ما خصه دليل (٥).
(١) لقوله: ﴿وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ﴾ الآية، وما قبلها وهنا: ﴿خَيْرٍ﴾ نكرة سيقت ب ﴿مِنْ﴾ فيعمّ كل نفقة لمسلم أو لكافر قليله أو كثيره.
وسبق أن صدقة الفرض مخصوصة من العموم فلا تصرف إلا للفقراء من المسلمين، لما سبق، ولحديث معاذ:«فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم» أخرجه البخاري (١٣٩٥)، ومسلم (٢٩).
(٢) لأنّ الآية أثبتت لهم هذه الأشياء حتى حسبهم الجاهل أغنياء، ومع ذلك أطلقت عليهم اسم الفقير، ولأن الثياب والكسوة والسلاح للمجاهد مما تمسه حاجته، فهو غير غني، وإنّما الغنى ما فضل عن مقدار حاجته.
(٣) لثناء المولى على الفاعل وهو الفقير الصابر المتعفف، وبمفهومه يدل على ذم سؤال الناس.
(٤) الإباحة من إخباره ﷾ عن الحكم المختص بها بقوله: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ﴾ والبيوع بأنواعه بدخول "أل" في لفظ ﴿الْبَيْعَ﴾ فيعمّ كل بيع إلّا ما دلّ الدليل على تحريمه.
(٥) التحريم من إخباره ﷾ عن الحكم المختص به بقوله: ﴿وَحَرَّمَ﴾ وتحريم الربا بأنواعه لدخول "أل" في لفظ ﴿الرِّبَا﴾.