قالت عائشة: هو قول الرجل: لا والله وبلى والله (١)، أخرجه البخاري، وفي لفظ عنها عند عبد الرزاق: هم القوم يتدارءون في الأمر فيقول هذا: لا والله وبلى والله، وكلا والله يتدارءون في الأمر لا تعقد عليه قلوبهم.
وأخرج ابن أبي حاتم عنها قالت: إنما اللغو في المزاحة والهزل، وهو قول الرجل: لا والله وبلى والله، فذاك لا كفارة فيه، إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله.
فعلى هذا في الآية دليل على اعتبار القصد في اليمين، وأن من سبق لسانه إليها بلا قصد لا ينعقد.
وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: لغو اليمين حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه فإذا هو غير ذلك.
وأخرج من طريق العوفي عن ابن عباس قال: هو أن يحلف الرجل على الشيء يراه حقاً وليس بحق، وأخرج عن جماعة من التابعين مثله.
فاستدل بها من قال: إن من حلف على غلبة ظنه لا إثم عليه ولا كفارة، قصد اليمين أو لم يقصدها.
وأخرج أيضاً عن مسروق وغيره: أنه الحلف على المعاصي، فبِّره ترك ذلك الفعل، ولا كفارة.
وأخرج عن ابن عباس وطاووس أنه اليمين في حالة الغضب، فلا كفارة فيها،
(١) اختلف العلماء في المقصود بالمؤاخذة هل هي في الآخرة، أو في الدنيا وهي الكفارة؟
وبناء على الخلاف السابق وقع الخلاف في تفسير يمين اللغو، وساق المصنف ثمانية أقوال.