وفيه أن المرأة إذا اختارت كفؤاً، واختار الولي غيره يقدم ما اختارته هي (١).
وفيه أن الزوج بعد انقضاء العدة ليس له الرجعة، بل إنما ينكح بولي ومهر جديد (٢).
• قوله تعالى: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ [٢٣٣].
أمر للوالدات بإرضاع الأولاد، فقيل: هو للندب لا للوجوب، وقيل: للوجوب مطلقاً (٣)، وقيل: ما دامت في العصمة (٤)، وقيل: إن مات الأب أو كان معسراً، ولا مال للابن (٥).
واستدل به من قال: يمنع الأب من استرضاع غيرها إذا طلبت الأم أجرة ووجد متبرعة (٦).
قال إلكيا وغيره: ويؤخذ من قوله: ﴿يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ﴾ أن الأم أحق
(١) لأنه سبحانه أضاف النكاح في قوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ لهن، وشرط أن يكون كفئًا؛ لأجل إعفافها.
(٢) لقوله: ﴿أَنْ يَنْكِحْنَ﴾ ولفظ النكاح يطلق على العقد ولو لم يحصل مسيس، كما في قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ﴾.
(٣) قوله: ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ﴾ خبر بمعنى: الأمر، ومن العلماء من قال بالوجوب بناء على أصل الأمر، ومقتضاه.
ومنهم من قال: بالندب، وجعلوا الصارف آية سورة الطلاق؛ إذ هي مبينة لآية سورة البقرة، وآية الطلاق علّقت استحقاق الأجرة على الإرضاع ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ فجعلت الأجرة مقابل الإرضاع، والخيرة ترجع للأم، ولا واجب مع الاختيار.
كما أنّهم قالوا: إنّ سياق آية البقرة لبيان مدة الإرضاع لا لبيان إيجابه وحكمه.
(٤) لسياق الآية لقوله: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ﴾ ومعلوم أنّ الرزق والكسوة يكون لمن كانت في العصمة.
(٥) لأنّ إرضاع الطفل واجب، ولا يتم إلّا بواسطة المرضعة الأم؛ لأجل إعسار الأب، وسيأتي قوله: ﴿لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾ أنّه لا يجوز للأم الامتناع، إذا لم يوجد غيرها، أو لم يقبل إلّا ثديها.
(٦) لقوله: ﴿يُرْضِعْنَ﴾ فلم يجعل المولى لغيرهن حظًا في الإرضاع، وسيأتي القول الثاني ومأخذه.