للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

حكم للمولى بأحد الحكمين الفيء أو الطلاق فلو جاز تقديم الكفارة لبطل الإيلاء بدونهما، ففيه إسقاط حكم الإيلاء بغير ما ذكر الله.

واستدل الحسن وبعض أصحابنا بقوله: ﴿فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ على أنه لا يلزمه كفارة اليمين (١).

واستدل بتخصيص هذا الحكم بالمولى على أن من ترك الوطء ضراراً بلا يمين لا يجري عليه هذا الحكم (٢).

واستدل بقوله: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا﴾ من قال إن الحاكم لا يطلق عليه (٣)؛ لأنه جعل الفيء والطلاق للمولي لا لغيره (٤).

• قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [٢٢٨].

فيه وجوب العدة على المطلقات طلاقاً رجعياً أو بائناً (٥) بشرط الدخول كما

(١) أي: قبل انقضاء الأربعة أشهر، إن رجع فيها؛ لأنّ الله قال: ﴿فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ أي: لتلك اليمين.

وقيل: المراد: غفور لهم ما أتوه من ضرر المرأة بالحلف، أي: الإثم المترتب على هذا. وقيل: لأنّه لم يكن أنزلت الكفارة في المائدة، والحنث موجب للكفارة.

(٢) لظاهر الآية؛ لأنّ الله جعله للمولي، وهو الحالف، وهذا غير حالف. بل يعد صنيعه سوء عشرة يتيح لها طلب الفرقة عند بعض الفقهاء؛ لقوله: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، إذا لم يكن هناك عذر يمنعه من قربانها.

(٣) أي: حال امتناعه من الفيئة بعد التربص، وإنّما يضيق على الزوج ويحبس حتى يطلقها بنفسه، وهذا الإكراه معتبر؛ لأنّه إكراه بحق.

(٤) في حاشية المحقق (٤) (١/ ٤١٥): «وهذا الاستدلال غير صحيح؛ لأن الله تعالى لم يترك له الأمر، وإنما خيَّره بين أمرين على الوجوب، أي يجب عليه فعل أحدهما: الفيء أو الطلاق، أما لا يفعلهما معاً فليس ذلك له، بل يطلق عليه الحاكم في هذه الحالة».

(٥) والوجوب لكونه خبرًا بمعنى الأمر، أي: عليهن أن يتربصن.

وكونه عامًا للبائن الرجعي؛ لأنّه جمع معرف ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ﴾ فيعمّ كل مطلقة إلّا ما خصّ منه الدليل.

<<  <   >  >>