للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾

استدل بعمومه من حرم خنزير البحر (١).

• قوله تعالى: ﴿وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ﴾

استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح (٢).

• قوله تعالى: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ الآية.

فيه إباحة المذكورات للمضطر (٣) بشرط أن لا يكون باغياً ولا عادياً، فلا يحل تناولها للباغي والعادي، كالعاصي بسفره.

أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ قال: غير باغ على المسلمين، ولا معتد عليهم، من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل، أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له.

ومن أباح ذلك قال: غير باغ ولا عاد في الأكل.

أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية، قال: من أكل شيئاً من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى

(١) وجه العموم (أل) في الخنزير سواء كان خنزير بر أو بحر.

ويجاب عنه: أن خنزير الماء لا يطلق عليه الاسم إلّا مقيدًا، فلا يدخل في الاسم المطلق، كما أن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف خنزيرًا للبحر.

(٢) لدخوله في اسم الإهلال، وهو الإظهار، فكل ما سُمي باسم غير الله دخل فيه.

(٣) عدم الإثم من الأساليب الدالة على الإباحة.

<<  <   >  >>