وأوجب الشافعي فيها الكفارة أخذاً من عموم المؤاخذة؛ ولأنها المنفية (١) في أول الآية بدليل قوله في المائدة ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ﴾ (٢).
• قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ﴾ الآيتان [٢٢٦].
قال إلكيا: ليس في نظم القرآن ما يدل على الجماع (٣) ولا على الحلف على مدة معلومة فاختلف العلماء:
فمنهم من لم يفصل بين اليمين المانعة من الجماع والكلام والإنفاق فضرب له الأربعة أشهراً أخذاً من عموم الآية (٤).
ومنهم من خصها بالجماع سواء كان عن غضب أو لا (٥).
ومنهم من خصها بالجماع عن غصب (٦).
(١) والأفعال نكرات، وورودها في سياق النفي ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ﴾ يجعلها عامّة،، وتعمّ عدم المؤاخذة في الدنيا والآخرة.
(٢) عقد اليمين بمعنى كسب القلوب، وهو العقد عليه، ونيته، ولا خلاف في وجوب الكفارة والمؤاخذة في الدنيا.
(٣) أي: أنها مفتقرة عليه؛ لأن العلماء عرفوا الإيلاء بأنّه: الحلف على ترك وطء المرأة. فالمُولي: الذي يحلف بالله ﷿ ألا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر كما سيأتي.
والجماع قطعًا داخل؛ لأنّه سبب نزول الآية حيث كان الإيلاء في الجاهلية السنة والسنتين، فوقت لهم الشارع أربعة أشهر.
وقد كان الرجل لا يريد المرأة، ولا يحب أن يتزوجها غيره، فيحلف ألّا يقربها أبدًا فيضر بها.
(٤) لعله يريد العموم البدلي (الإطلاق)؛ لأن الأفعال لا عموم فيها، وهي نكرة في سياق إثبات، والإيلاء والحلف، يعمّ الحلف على الجماع وغيره مما ذكره.
لكن الجمهور على إضمار الجماع، أي: يحلفون على عدم وطء زوجاتهم.
(٥) قصرها على الجماع هو من قصر العام على سببه، ومن سببه كذلك كونه لا يريدها، لكنه لا يريد أحدًا أن يتزوجها، ومن لم يقصر العام على سببه عمم.
(٦) كما سبق من قصر العام على سببه؛ ولأنّ العادة أن الحلف على امتناع الجماع إنما يكون عن غضب، والمقصود أنّه يكون موليًا إذا حلف لا يجامعها على وجه.