للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ﴾ الآية.

استدل بها على أن الردة محبطة للعمل بشرط اتصالها بالموت (١)، فلو كان حج ثم ارتد وعاد إلى الإسلام لم يجب عليه إعادة الحج خلافاً لزاعمه (٢).

وكذا من ارتد من الصحابة بعد موته ثم عاد إلى الإسلام لا يزول عنه اسم الصحبة.

واستدل بالآية من قال إن المرتد يورث؛ لأنه سماه كافراً، يرث بعضهم بعض.

• قوله تعالى: ﴿وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ﴾ [٢١٩].

قد يستدل بها لمن أباح التداوي بالخمر، ولما يقوله الأطباء فيها من المنافع (٣)، لكن الحديث الصحيح مصرح بتحريم التداوي بها.

قال السبكي: كل ما يقوله الأطباء وغيرهم في الخمر من المنافع فهو شيء كان عند شهادة القرآن بأن فيها منافع للناس قبل تحريمها، وأما بعد نزول آية التحريم فإن الله الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع. قال: وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر، وعلى هذا يدل قوله : «إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها».

(١) لأنّ المعلق على شرطين (الردة والموت عليها) لا يثبت إلا بوجودهما.

(٢) وهو مالك؛ لقوله تعالى: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴾ وكذا قوله: ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ﴾، وأجيب أنهما مطلقان، وتقيدهما آية البقرة هذه. ينظر: تيسير البيان للموزعي (١/ ٣٧٨).

(٣) إذ الإخبار بوجود المنافع قرينة على جواز استباحة تلك المنافع، واقتران الإثم بها لا يزيل تلك المنافع.

وسياق الآية يدل على أن المقصود الإخبار بذلك حتى لا يغتر بها المسلم، وإلّا فإنّ ﴿وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا﴾ فتلك المنافع مهدرة وملغاة من الشارع.

<<  <   >  >>