للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واعتدى.

وأخرج ابن المنذر من طريق عطية، عن ابن عباس، قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل.

واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي، خلافاً لمن منع ذلك (١).

• قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ الآية [١٧٤].

فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء (٢).

• قوله تعالى: ﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ﴾ الآية [١٧٧].

فيها من شعب الإيمان: الإيمان بالله، واليوم الآخر، والملائكة، والكتب، والأنبياء، وصلة الأرحام، والأيتام والمساكين، وابن السبيل، والسائلين ولو أغنياء، والعتق، وفك الأسرى، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والوفاء بالعهود، والصبر على الفقر والضر، والجهاد.

وفي قوله: ﴿عَلَى حُبِّهِ﴾ دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسره ابن مسعود بقوله: "تؤتيه وأنت صحيح شحيح، تأمل العيش، وتخشى الفقر" أخرجه الحاكم وغيره ..

(١) حذف المعمول فمن اضطر إلى أكل ما يحتاجه، فلا إثم عليه، فتدخل المذكورات.

(٢) لذمهم كتمان ما أنزل الله، والوعيد بالنار، وتوبيخهم بعدم تكليمهم يوم القيامة، كلها أساليب، تدل على وجوب الإظهار، وتحريم الكتمان، وعدم جواز أخذ الأجرة على ذلك.

<<  <   >  >>