للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ﴾

قال ابن الفرس: يحتج بها على جواز التطوع بصوم يوم الشك؛ لعموم قوله ﴿خَيْرًا﴾ (١).

• قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾

قال ابن الفرس: يحتج بها على أن الصوم لمن أبيح له الفطر أفضل ما لم يجهده.

• قوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ﴾ [١٨٥]

استدل به من كره أن يقال رمضان، وإنَّما يقال شهر رمضان (٢).

• قوله تعالى: ﴿الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾

يستدل به مع قوله: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ على أن ليلة القدر في رمضان ليست في غيره، خلافاً لمن زعم أنها ليلة النصف من شعبان.

• قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾

استدل به من قال من الأصوليين بوجوب الصوم على المسافر والمريض والحائض؛ لأنهم شهدوا الشهر (٣).

واستدل به من قال لا قضاء على من مر عليه رمضان وهو مجنون؛ بناء على

(١) وجه العموم أن ﴿خَيْرًا﴾ نكرة في سياق الشرط، فتعمّ كل خير، والصوم خير فيدخل في العموم.

(٢) أي: كما في الآية، والكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، كيف وقد ورد عن النبي قوله: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة»، أخرجه مسلم (١٠٧٩)، وحديث «من صام رمضان إيمانا واحتسابًا» أخرجه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٧٦٠)، كل ذلك يدل على عدم الكراهية.

(٣) فالشهود علة الوجوب؛ لاقتران الحكم بالوصف ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ وهؤلاء قد شهدوه.

<<  <   >  >>