للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ أي: صلاتكم إلى بيت المقدس، استدل به على أن الإيمان قول وعمل (١).

• قوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [١٤٤]

فيه إيجاب استقبال الكعبة في كل صلاة فرضاً كانت أو نفلاً، في كل مكان حضراً أو سفراً (٢)، وهو مخصوص بالآية المتقدمة في نافلة السفر على الراحلة (٣)، وبالآية الآتية في حالة المسايفة (٤).

قال الرازي: والخطاب لمن كان معايناً للكعبة وغائباً عنها، والمراد لمن كان حاضرها إصابة عينها، ولمن كان غائباً عنها النحو الذي عنده أنه نحو الكعبة وجهتها في غالب ظنه دون العين يقيناً، إذ لا سبيل له إلى ذلك وهذا أحد الأصول الدالة على تجويز الاجتهاد (٥).

وقد يستدل بقوله: ﴿شَطْرَهُ﴾، على أن الفرض للغائب إصابة الجهة لا العين هو أحد قولي الشافعي.

وقد أخرج أبو داود في الناسخ والمنسوخ عن ابن عباس أنه كان يقول: ﴿شَطْرَهُ﴾ نحوه، وأخرج الحاكم عن علي قال: ﴿شَطْرَهُ﴾ قبله.

وأخرج ابن أبي حاتم عن داود عن رفيع قال: ﴿شَطْرَهُ﴾ تلقاءه.

(١) إذ الصلاة عمل، وجعلها الشارع من الإيمان

ووجه دخولها في مسمى الإيمان، أنّها صادرة عن إيمان، فلولا الإيمان ما تعبد الناس الله ﷿.

(٢) الايجاب من الأمر في قوله: ﴿فَوَلُّوا﴾ والعموم من ﴿وَحَيْثُ مَا﴾.

(٣) أي: قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ﴾ [البقرة: ١١٥].

(٤) أي: قوله: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي: مستقبلي القبلة أو مستدبريها.

(٥) إذ إن كل شيء لا سبيل إلى القطع فيه فطريقه الاجتهاد، وهذا ما دلت عليه الآية.

<<  <   >  >>