للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبين من هذا؟.

واستدل آخرون بها على إباحة العزل، أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه سئل عن العزل فقال: إنكم قد أكثرتم، فإن كان رسول الله قال فيه شيئاً فهو كما قال، وإن لم يكن قال فيه شيئاً فأنا أقول: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ﴾ فإن شئتم فاعتزلوا وإن شئتم فلا تفعلوا (١).

• قوله تعالى: ﴿وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ﴾.

قال ابن عباس يقول: بسم الله عند الجماع أخرجه ابن جرير.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ﴾ الآية [٢٢٤].

قال ابن عباس: يقول الله لاتجعلني عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير، ولكن كفر عن يمينك وأصنع الخير (٢)، أخرجه ابن أبي حاتم.

ففيه استحباب الحنث والتكفير لمن حلف يميناً فرأى غيرها خير منها (٣).

وقيل: أراد به النهي عن كثرة الحلف؛ لأنه نوع جراءة على الله وابتذال لاسمه في حق أو باطل (٤).

(١) بناء على العموم في ﴿أَنَّى﴾ للمكان فيشمل وضعه ما بين الفخذين دون الفرج كذلك.

(٢) ومعنى: ﴿عُرْضَةً﴾ مانع، وقول ابن عباس مأخذ الحكم، وهو على أن قوله: ﴿أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا﴾ مفعول من أجله، فيقدر ما يقتضيه المعنى.

ونظم الآية: لأجل أن تبروا وتتقوا، ولا يكون ذلك إلّا بالحنث.

(٣) للمأخذ السابق، والإتيان بالخير، ولا يكون إلّا بالحنث -وهوعدم الوفاء بيمينه- فيكون الحنث مستحبًا حينئذ، وما لا يتم المندوب إلّا به فهو مندوب.

وفي الصحيح: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها، فليكفر عن يمينه، وليفعل الذي هو خير» ..

(٤) ومن أكثر ذكر شيء فقد جعله عُرضة، وقد روى عن أمنا عائشة أنّها نزلت في تكثير اليمين بالله، نهينا أن يحلف الرجل به بارًا، فكيف فاجرًا؟.

<<  <   >  >>