السابع: فيها دليل لأهل السنة على المعتزلة؛ لأن الأمر لا يستلزم المشيئة، قاله الماتريدي (١).
الثامن: استدل بالآية على حصر الحيوان بالوصف، وجواز السلم فيه (٢).
التاسع: قال المهدوي: في قوله: ﴿فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ﴾ دليل على أن الأمر على الفور (٣).
قال ابن الفرس: ويدل على ذلك أنه استقصرهم حين لم يبادروا إلى فعل ما أمرهم به وقال: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾.
• قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾ الآية [٧٩].
استدل به النخعي على كراهة كتابة المصاحف بالأجرة (٤).
(١) مقصوده بأهل السنة الأشاعرة، وهم قائلون بأن الأمر لا يستلزم المشيئة، فقد يأمر الله بما لا يشاء، كأمره إبراهيم بذبح ابنه، ولم يشأ منه ذبحه. وبنوا على هذا أن الطاعة موافقة الأمر لا الإرادة.
(٢) السلم: شراء آجل بعاجل، ويشترط ضبط صفته، وهنا أمكن ذلك، فضبط عمرها بقوله: ﴿لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ﴾ ولونها: ﴿صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا﴾ وعملها: ﴿لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ﴾
قال القرطبي في جامعه (١/ ٤٥٣): «في هذه الآية أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته، وإذا ضبط بالصفة وحصر بها جاز السلم فيه».
قلت: ونوع الدلالة هنا بالإشارة؛ إذ الحكم الثابت باللفظ غير مقصود.
(٣) مأخذ الحكم ما قاله ابن الفرس، ولو أنّه لا يقتضي الفور لما كان هناك داع إلى ذمهم، - كما هو السياق - بتأخرهم ومقصودهم في المسارعة.
(٤) سياق الآيات في بني إسرائيل، وسبب نزولها تغيير اليهود صفات النبي ﷺ وبيعهم الكتاب للعرب، والنخعي نظر إلى ظاهر الآية دون السياق وسبب النزول.
ولعل من حجته أن كتابة المصاحف للعرب، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها، والجمهور على جواز الاستئجار، وأخذ الأجرة على كتابته.