للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وأخرج عن النخعي أنه الذي يحلف على الشيء ثم ينساه، فلا كفارة.

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لغو اليمين أن يحرِّم ما أحلَّ الله، فذلك ما ليس عليك فيه كفارة، يعني أن يقول: مالي علي حرام إن فعلت كذا مثلاً.

قال ابن الفرس: وبهذا أخذ مالك إلا في الزوجة.

وأخرج ابن جرير عن زيد ابن أسلم قال: هو كقول الرجل أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا ونحوه، وكقوله: هو كافر هو مشرك إن لم يفعل كذا، فلا يؤاخذ به حتى يكون من قلبه.

وقيل لغو اليمين: يمين المكره حكاه ابن الفرس ولم أره مسنداً (١).

• قوله تعالى: ﴿وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ﴾.

فيه انعقاد اليمين بالقصد وفسَّره قوم بأن يحلف وهو يعلم أنه كاذب.

وأسند ابن جرير من طريق علي عن ابن عباس أن ذلك اليمين الصبر الكاذبة، وأنه لا كفارة لها بل المؤاخذة في الآخرة (٢)، وبه قال مالك وغيره.

(١) قال ابن الفرس في أحكام القرآن (١/ ٣٠٣): «إنّما يقوي بعض هذه الأقوال ويضعف بحسب ما ذكره الله في الآية من اللغو والكسب، وذلك أن اللغو ما لم يتعمد أن يسقط، وما حقه أن يسقط، وكسب ما قصده ونواه».

(٢) يمين الصبر هي التي يكون فيها متعمدًا للكذب، قاصدًا لإذهاب مال المسلم، كأنّه يصبر النفس على تلك اليمين، أي: يحبسها عليها.

وفي الحديث المتفق عليه: «من حلف علي يمين صبر، وهو فيها فاجر، يقتطع بها مال امرئ مسلم، لقي الله يوم القيامة، وهو عليه غضبان» أخرجه البخاري (٦٦٧٧)، ومسلم (٢٢٠).

وقوله: «المؤاخذة في الآخرة»؛ لأن اليمين التي تجب فيها كفارة هي المعقودة ﴿بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾، ويمين الغموس محلولة غير منعقدة.

<<  <   >  >>