للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾.

فيه وجوب القيام في الصلاة (١).

واستدل به على تحريم الكلام فيها، روى الشيخان عن زيد بن أرقم قال كان الرجل يكلم صاحبه في الصلاة حتى نزلت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (٢)، وروى الطبراني عن ابن عباس نحوه.

وأخرج ابن جرير عن ابن مسعود. قال أتيت النبي سلمت عليه فلم يرد عليَّ فلما قضى الصلاة، قال: (إنه لم يمنعني أن أرد عليك السلام إلا أنا أمرنا أن نقوم قانتين لا نتكلم في الصلاة) (٣).

وأخرج عن مجاهد قال: من القنوت طول الركوع، وغض البصر، والخشوع وأن لا يلتفت، ولا يقلب الحصا، ولا يعبت بشيء، ولا يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا.

واستدل بها آخرون على القنوت في صلاة الصبح، أخرج ابن جرير عن أبي رجاء قال: صليت مع ابن عباس الغداة فقَنَتَ فيها ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي قال: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾، وفي لفظ عنه: التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين.

• قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [٢٣٩].

فيه بيان صلاة شدة الخوف، وأنها تجوز ماشياً وراكباً (٤)، مستقبلاً ومستدبراً،

(١) للأمر في قوله: ﴿وَقُومُوا﴾، وهو أمر بالقيام على صفة القنوت والخشوع، فيستفاد منه وجوب القيام عند الحنابلة ..

(٢) أخرجه البخاري (١١٥٧)، ومسلم (٨٧٠).

(٣) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (٢/ ٥٧٠)، والطبراني في الأوسط (٦٣٥٩)، والكبير (٥٠٤٤)، وإسناده ضعيف، لكن ينجبر بما أخرجه الطبري بنحوه عن ابن مسعود كذلك بإسناد صحيح.

(٤) لقوله: ﴿فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ أي: صلوا رجالًا أو ركبانًا، والأمر بشيئين أو أكثر على سبيل التخيير يدل على إباحة أحد الشيئين المخير فيهما، والراكب والراجل حال المسايفة لا يحكمان في الجهة؛ لأنّ العدو قد يكون من الخلف أو الأمام.

<<  <   >  >>