للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ [٤٣]

قال الرازي: يفيد إثبات فرض الركوع في الصلاة (١).

• قوله تعالى: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [٤٥]

فيه استحباب الصلاة عند المصيبة، وأنها تعين صاحبها (٢).

أخرج سعيد بن منصور وغيره عن ابن عباس أنه كان في مسير فنعي إليه ابن له، فنزل فصلى ركعتين ثم استرجع، وقال: فعلنا كما أمرنا الله ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ (٣).

• قوله تعالى: ﴿وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [٤٧].

قال ابن الفرس: فيه ورود العام المراد به الخصوص (٤)؛ لأن المراد عالمي زمانهم.

(١) مأخذه: أن التعبير بالعبادة بمشروع فيها يدل على وجوب ذلك المشروع وفرضه، فالشيء لا يجعل دلالة على غيره، إلّا إذا كان مقصودًا بنفسه، ومنه: «الحجّ عرفة» ﴿وَقُرْآنَ الْفَجْرِ﴾، وقد جرت عادة العرب، أنّها لا تكنى عن الشيء إلّا بأهم ما فيه، كقولهم: (عندي مائة رقبة) أي: عبد.

(٢) قال السيوطي عند المصيبة «لأنّ المولى سبحانه قرن الصّلاة بالصبر، والصبر غالبًا يكون على المصائب».

واستحباب الصّلاة من الأمر في قوله: ﴿وَاسْتَعِينُوا﴾ وهو مصروف، ولعل الصارف إجماعًا؛ إذ إنّ أعظم مصيبة هي مصيبة الأمة بموت نبيها ، ولم ينقل أنّهم فرغوا للصلاة.

ومأخذ الحكم: تفسير الصحابي، الذي ذكره السيوطي بعد ذلك، عن ابن عباس ، وهي من شرع من قبلنا، فهي شريعة موسى .

قال ابن كثير في تفسيره (١/ ٢٥٤): «الظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً في سياق إنذار بني إسرائيل، فإنهم لم يقصدوا بها على سبيل التخصيص، وإنما هي عامة لهم، ولغيرهم».

قلت: وقد ورد في شرعنا ما يدل عليه كما في قوله: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾.

(٣) أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (٢/ ٥٥٩) بنحوه، وأخرجه ابن جرير في تفسيره، وصححه أحمد شاكر، وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٦٩) وصححه، ووافقه الذهبي.

(٤) بيّن ابن الفرس وجه ورود العام المراد به الخصوص في القرآن، وذكره الطوفي في الإشارات (١/ ٢٦٩)، وأشار إلى أنّه قد يكون من العام المخصوص، فخص منه أمة محمّد بالنّص كقوله: ﴿كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ﴾ وبالإجماع.

قلت: وذهب بعض العلماء إلى أنّ قوله: ﴿فَضَّلْتُكُمْ﴾ مطلق، والمطلق يكفي في وقوعه صورة واحدة، فيكون بنو إسرائيل فضلوا بأمرٍ ما، لا في كل أمر.

<<  <   >  >>