للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إلا العدالة، ذكره ابن الفرس (١).

• قوله تعالى: ﴿وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ﴾.

فيه الأمر بالإشهاد، فقيل: هو للندب، وقيل: للوجوب.

وفيه إشتراط العدد في الشهادة، وأنه لا يقبل في الشهادة صبي ولا كافر لقوله: ﴿مِنْ رِجَالِكُمْ﴾ (٢).

واستدل بعمومه من يقبل شهادة العبيد، والأصول للفروع وعكسه، وأحد الزوجين للآخر، والصديق، والصِّهر، والعدو، والأعمى، والأخرس، وأهل الأهواء، وولد الزنا، والبدوي على الحضري، والقراء بالألحان، ولاعب الشطرنج، والبخيل المؤدي زكاته، والشاعر، والأغلف، وآكل الطين، والصيرفي، ومكاري الحمير، وناتف لحيته، والبائل قائماً (٣).

ومن رد الجميع أو بعضهم، قال: إنهم ممن لا ترضى، وقد قال: ﴿مِمَّنْ

(١) لسكوت الشارع في محل البيان والتشريع، فدلَّ على دخولهم في الولاية بالمال.

(٢) خرجا بمفهوم الصفة، وكذا بقوله تعالى: ﴿مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ﴾ وهما غير مرضيين.

(٣) دخل هؤلاء تحت عموم قوله: ﴿وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ﴾ إذ ﴿الشُّهَدَاءُ﴾ جمع معرف فيعمّ ما يدخل تحت مسماه.

قال ابن الفرس في أحكام القرآن (١/ ٤٢٤): «وأصل النزاع في هذه المسائل عموم الآية المتقدم ذكرها، والتخصيص بالتهمة لقوله : «لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين»، أي: (متهم) فمن لم ير التهمة مؤثرة أخذ بعموم الآية فأجاز الشهادة، ومن رأى التهمة مؤثرة خصص عموم الآية بالحديث المذكور على اختلاف بين الأصوليين في مثل هذا التخصيص». والحديث المذكور قال عنه الألباني في الإرواء (٨/ ٢٩٢): " وأما حديث عمر فلم أقف على إسناده، ولا مرفوعاً، وقد ذكره مالك في الموطأ (٢/ ٧٢٠/ ٤) أنه بلغه أن عمر بن الخطاب قال: (لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين)، وهذا موقوف معضل " أ. هـ. ونقله محقق أحكام القرآن عن أبي داود في المراسيل (٣٥٩)، ونقل عن ابن حجر في التلخيص الحبير (٤/ ٢٠٣) قوله: "ليس له إسناد صحيح، لكن له طرق يقوي بعضها بعضاً".

<<  <   >  >>