للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾

أي من زينة وتطيب، فيفيد تحريم ذلك في العدة وهو الإحداد (١).

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية يقول: إذا أنقضت عدتها فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ﴾ الآية [٢٣٥].

فيه مشروعية الخطبة، وإباحة التعريض بها في العدة (٢)، وتحريم التصريح فيها (٣) وهو معنى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، وتحريم العقد في العدة (٤).

قال إلكيا: وفي الآية دليل على نفي الحد بالتعريض في القذف؛ لأنه تعالى جعل حكمه مخالفاً لحكم التصريح (٥).

(١) ومأخذ التحريم مفهوم الشرط، وهو أن الحرج قائم عليهن بالزينة إذا لم يبلغن أجلهن.

(٢) لنفي الجناح وهي من الأساليب الدالة على الإباحة، والتعريض: أن يضمن كلامه ما يصلح للدلالة على المقصود وغيره، إلّا أن أرشاده بالمقصود أتم.

أو هو: ما يحتمل الرغبة وغيرها، مثل: ورب راغب منك، إني أريد التزوج، وددت أنّه يتيسر لي امرأة صالحة.

(٣) أي في العدة؛ لأنّ الخاطب إذا صرح بالخطبة تحققت رغبته فيها، فربما تكذب في انقضاء العدة، فيكون التحريم سدًا للذريعة، أو يكون التحريم مستفادًا من مفهوم إباحة التعريض، فلا يباح غير ذلك.

(٤) وذلك من باب الأولى، فإذا كانت الخطبة حرامًا فالعقد أولى.

(٥) قال القرطبي في جامعه (٣/ ١٩٠): «هذا ساقط»، وذلك لأنّ الأعراض تصان لئلا يتعرض الفسقة بالتعريض الذي يفهم التصريح.

<<  <   >  >>