• قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ﴾ الآية [١٧٨].
فيه مشروعية القصاص (١)، واستدل به الليث على أن الرجل لا يقتص منه لامرأته (٢)، كما استدل به غيره على أن الحر لا يقتل بالعبد (٣).
• قوله تعالى: ﴿فَمَنْ عُفِيَ لَهُ﴾ الأية.
فيه مشروعية العفو على الدية (٤)، والمطالبة برفق (٥)، والأداء من غير مطل (٦).
وفي ذكر ﴿أَخِيهِ﴾ ترقيق مرغب في العفو، وفي تنكير ﴿شَيْءٌ﴾ إشارة إلى سقوط القصاص بالعفو عن بعضه (٧).
(١) لفظ (كتب) من الألفاظ الدالة على الوجوب.
(٢) أخذًا من مفهوم قوله: ﴿وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى﴾ لكن هذا المفهوم متروك، قال الطوفي في الإشارات (١/ ٣١٣) «لضعفه، ولزوم المفسدة العامة منه، وللإجماع».
(٣) أخذًا من مفهوم ﴿الْحُرُّ بِالْحُرِّ﴾ قال الطوفي في الإشارات (١/ ٣١٣): «مفهومه أنّه لا يقتل حر بعبد، وهو خاص (أي: المفهوم) فيخصص عموم ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ .. إلخ».
وأخذ أبو حنيفة بعموم آية المائدة ﴿أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾؛ لأن المفهوم ليس بحجة عنده، لذا قال يقتل الحر بالعبد، ولحديث: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» أخرجه أبوداود (٢٧٥١)، وابن ماجة (٢٦٨٣)، وصححه الألباني في الإرواء (٧/ ٢٦٥).
(٤) أي: مشروعية العفو عن القصاص على أن يأخذ الدية، ووجه المشروعية، أنّ المولى رتب عليها أحكامًا، الإتباع، والأداء، والسياق سياق مدح وثناء وحث، لذا قال سبحانه: ﴿مِنْ أَخِيهِ﴾.
(٥) المأخذ: الإتيان بالمصدر أحد صيغ الايجاب، أي فالواجب من الولي اتباع بمعروف، أي: لا يشق عليه، ولا يضجره؛ لأنّه عفا عن القصاص.
(٦) المأخذ السابق من الإتيان بالمصدر (أداء)، ومن أعظم الإحسان هنا عدم المطل، لأنّ المطل ظلم، ﴿هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ﴾.
(٧) ف ﴿شَيْءٌ﴾ نكرة في سياق شرط، فيعمّ العفو عن الشيء القليل والكثير، كما أن القصاص لا يتجزأ، وذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، وإسقاط بعضه إسقاط لكله، كالطلاق.