للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ويستدل بالآية على جواز نكاح الحامل من الزنا، إذ لا عدة لها (١).

• قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ﴾ الآية [٢٣٦].

فيه جواز النكاح بلا تسمية مهر وبنفيه (٢) وهو التفويض، وأنه لا يجب فيه المهر بالعقد بل بالفرض أو المسيس، وأنه يجوز الطلاق قبلهما، وأنه لا يجب بالطلاق حينئذ شيء سوى المتعة (٣)، وأنها تراعى فيها حال الزوج يساراً وإعساراً.

وفيها رد على من قال يراعى فيها حال الزوجة أو حالهما (٤).

واستدل بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ من جعل المتعة مندوبة لا واجبة (٥).

(١) لقوله: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ وهذه ليست زوجة، ليس لها عدة، فالزوجة من عُقد عليها بنكاح صحيح سواء دخل بها أولًا. وقالوا: إنّه لا حرمة لماء السفاح، بدليل أنّه لا يثبت به النسب؛

لقوله «الولد للفراش وللعاهر الحجر» أخرجه البخاري (٢٠٥٣)، ومسلم (١٤٥٧). والقول الأخر عدم جواز نكاح الحامل؛ لقوله : «لا توطأ حامل حتى تضع» أخرجه أبو داود (٢١٥٧)، وصححه الألباني في الإرواء (١/ ٢٠٠)، وقوله: «لا يحل لأمرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقى ماء زرع غيره» قال الألباني في الإرواء: "رواه أبو داود (٢١٥٨)، وأحمد (١٠٨/ ٤) وسنده حسن " ثم ذكر له طرقاً أخر وقال: "وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح "، وورد عن سعيد بن المسيب، أنّ رجلًا تزوج امرأة، فلما أصابها وجدها حبلى، فرفع ذلك إلى النبي ففرق بينهما، أخرجه سعيد بن منصور في سننه (٦٩٣)، والبيهقي في سننه (١٣٨٩١).

(٢) أي: بدون اشتراط نفيه، وإسقاطه، فإن اشتُرط ذلك كان النكاح باطلًا.

كما قال المصنف أن ذلك هو نكاح التفويض، وهو عقد بلا ذكر مهر، ولا اشتراط اسقاطه، وكون هذا النكاح جائزاً لترتب صحة الطلاق عليه، فنفى الجناح عن الزوج ما لم يمس أو يفرض لها مهرًا.

(٣) للأمر في قوله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾ وسيأتي وجه من صرفها للندب.

(٤) فمن قال يراعى حال الزوجة استدل بقوله: ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾ فإنّه إن لم يُعتبر ذلك، لزم منه أن تكون متعة الشريفة والدنيئة سواء، والعرف يغاير ذلك.

(٥) إذ الواجبات لا تختص بالمحسن دون غيره، ثم إنّ المحسن من غير المحسن لا يعلم ذلك إلّا الله، فلما علق المتعة على صفة لا يعلمها إلّا هو سبحانه، دلّ على أنّ الله لم يُوجب الحكم بها على العباد، إذ لم يجعل لهم طريقًا إلى تمييز المأمور بها من غيره.

وكذلك فإنّ المتعة غير مقدّرة ولا معلومة، والفرائض لابدّ أن تكون مقدّرة معلومة.

وأجيب: بأن تقييدها بالمحسنين تأكيد للوجوب؛ لأنّ كل واحد يجب أن يكون من المحسنين، وليس لأحد أن يقول: أنا لست بمحسن.

ثم إنّه لا يمنع الايجاب على المحسنين نفيه عن غيره، كما قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ﴾ وهو هدى لهم ولغيرهم.

<<  <   >  >>