للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تَرْضَوْنَ﴾ (١).

• قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾.

فيه قبول شهادة النساء في الأموال ونحوها (٢)، وقصرها الزهري ومكحول على الدَّين خاصة لظاهر الآية (٣).

وفيه شهادة امرأتين تعدل شهادة رجل، وأنه لا يقبل في المال النساء الخلص (٤).

واستدل بظاهر الآية من منع شهادة رجل وامرأتين مع وجود رجلين (٥).

وأجاب الأكثر بأن المعنى فإن لم يشهد صاحب الحق رجلين فليشهد ما ذكر (٦).

واستدل أبو حنيفة على منع قبول الشاهد واليمين؛ لعدم ذكره في الآية مع ذكره فيها أنواع التوثيق (٧).

(١) ولكل شخص مسألة مستقلة، وأسباب رد الشهادة متعددة، وهي مذكور في كتب الأحكام.

(٢) كالمواريث والودائع والوكالات، وفي الوصايا خلاف، ومأخذه ظاهر الآية.

(٣) لقوله: ﴿إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ﴾، وهذا الحكم محل إجماع إذا كان معهن رجل.

(٤) أمّا فيما يقع بينهن في الأعراس والمآتم والولائم، وكذا عيوب النساء والولادة، والاستهلال والرضاع فإنّها تقبل.

(٥) اختلف العلماء في الشرط في قوله: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ﴾ فقيل هو للترتيب، وعليه لا يجوز شهادة النساء إلّا عند عدم الرجال.

وقيل للتقسيم، أي: فإنّ لم تستشهدوا رجلين، فلتستشهدوا رجلًا وامرأتين، وقالوا: بأنّه لم يقل: فإن لم تجدوا، الدّالة على الترتيب.

(٦) أي: إنّ الشّرط للتقسيم لا الترتيب.

(٧) لأنّها زيادة على مقتضى الآية، والزيادة على النص عنده نسخ، والقرآن لا ينسخ بخبر الآحاد، الذي أثبت قول الشاهد مع يمينه.

كما أنّ مفهوم الحصر في الآية يقتضي حصر الحجة في ذلك، والشاهد مع يمينه غير داخل فيها.

وأجاب الجمهور بأن الزيادة على النص لا تقتضي النسخ، كما أن النسخ يشترط منه المنافاة، ولا منافاة بين الحكمين، والمفهوم ليس بحجة -إن قيل به- لأنّه معارض بمنطوق حديث الأحاد.

<<  <   >  >>