للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الصداق مطلقاً، أو للأب فقط (١).

ويستدل به على أن المرأة لا تلي عقد النكاح بالكلية (٢).

• قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾.

خطاب للأزواج ففيه جواز عفوهم إن كان ما قبله في الولي، وفيه أن عفو الزوج أولى من عكسه؛ لضعف جانب المرأة، وما حصل لها من الكسر بالطلاق.

وفي الآية دليل على جواز الهبة إن كان الصداق عيناً، والإبراء إن كان ديناً.

وجواز هبة المشاع فيما ينقسم وما لا ينقسم؛ لأنه أباح تمليك نصف الصداق ولم يفرق بين العين والدين، ولا ما لا يحتمل القسمة وغيره.

• قوله تعالى: ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى﴾ [٢٣٨].

فيه الأمر بالمحافظة على الصلوات المفروضات، والحث على الصلاة الوسطى وبيان فضلها وهي: الصبح، أو الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الخمس، أو الجمعة، أو الوتر، أو الضحى، أو صلاة عيد الفطر، أو عيد الأضحى، أو صلاة الليل، أو صلاة الجماعة، أو صلاة الخوف، أقوال (٣).

(١) بُني هذا القول على القول بأن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، ودليل الجواز ظاهر التخيير في الآية ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾ وإذا جاز له العفو بعد الفرض، فإنّه يجوز قبله.

(٢) وهذا أيضا مبني على أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي، وعليه فالمرأة لا تلي عقد النكاح؛ لأنها بيده وليست بيدها.

(٣) كونها الصلوات المفروضات حمل على أن أل في ﴿الصَّلَوَاتِ﴾ للعهد.

وأمّا سبب الخلاف في تعيينها، فإنّه يرجع إلى معنى ﴿الْوُسْطَى﴾ هل هو من التوسط بين الشيئين، أو الوسط الذي هو بمعنى: الخيار والفضل، وهنا ينظر في الفضائل الواردة في كل صلاة.

<<  <   >  >>