• قوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ [٢٠٠]
قال إلكيا وغيره: يحتمل أن يراد به الأذكار المشروعة في خلال المناسك (١).
• قوله تعالى: ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ الآية [٢٠٣].
فيه مشروعية الذبح والرمي (٢) والتكبير أيام التشريق، وأنه يجوز النفر في اليوم الثاني (٣).
أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر أنه كان يكبر تلك الأيام بمنى ويقول: التكبير واجب، ويتأول هذه الآية ﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾
قال ابن الفرس: ويحتج لمن قال ابتداء التكبير خلف الصلاة من ظهر يوم النحر (٤) بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ فإن الفاء للتعقيب وأول صلاة تلي قضاء النسك ظهر يوم النحر.
واستدل بعموم الآية من قال يكبر خلف النوافل (٥)، ومن أباح التعجل للمعذور وغيره، القريب والبعيد (٦).
(١) وهو أسلوب عربي كما يقال: (إذا حججت فطف البيت)، والطواف يكون أثناء الحج، و (إذا صليت فتوضأ).
(٢) ما سبق أنّ المناسك كلها ذكر، بالإضافة إلى ما يحصل عند الذبح والرمي من الذكر.
(٣) لقوله: ﴿فَلَا إِثْمَ﴾ دل على مشروعية الإقدام عليه.
(٤) على تقدير ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾ في صلاتكم؛ لأنّ الذكر يأتي بمعنى الصلوات الخمس، ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ﴾، ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ والجمعة خاصة، ﴿فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ﴾.
(٥) على أن التكبير بمعنى الصلاة، والصلاة تعم الفريضة والنافلة.
ويدخل في العموم الفاعلون، قال ابن الفرس: (١/ ٢٦٩): «التكبير في أدبار الصلوات لكل أحد من مسافر وحاضر، وامرأة، وحر وعبد، منفردين أو في جماعة خلافًا لأبي حنيفة.
(٦) عموم (من) في قوله ﴿فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ﴾، وكأنه قال: تعجلوا أو تأخروا فلا إثم في التعجيل، ولا إثم في التأخير.