للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نكاح غيره أم لا.

• قوله تعالى: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ الآية.

فيه أن المطلقة ثلاثاً إنما تحل بعد نكاح زوج آخر سواء كانت حرة، أم أمة ثم اشتراها (١).

وينبغي أن يستفاد الوطء من لفظ: ﴿تَنْكِحَ﴾ (٢)، والنكاح الصحيح من قوله: ﴿زَوْجًا﴾ فلابد من وطء زوج في نكاح صحيح، لا وطء سيد، ولا نكاح بلا وطء، ولا وطء في نكاح فاسد، ولا بشبهة (٣).

واستدل به سعيد بن المسيب على الاكتفاء بالعقد بلا وطء؛ بناء على أن النكاح حقيقة في العقد (٤).

وفي الآية رد على من أحل بوطء السيد (٥)، وعلى من أباح الوطء بالملك إذا أشترى مطلقته ثلاثاً (٦)، وعلى من لم يكتف بنكاح الكافر إذا كانت كافرة والمراهق والمجنون؛ لأنه يسمى زوجاً (٧).

(١) لعموم قوله: ﴿فَلَا تَحِلُّ﴾ كما سبق، وكونها لا تحل إلّا بعد نكاح زوج أخر لمفهوم الغاية في قوله: ﴿حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾.

(٢) اسم النكاح لا يطلق على الوطء إلّا في هذه الآية؛ لدلالة حديث رفاعة، وقوله : «لا حتى يذوق عُسيلتك وتذوقي عسيلته» كما في البخاري (٥٧٩٢)، ومسلم (١٤٣٣).

(٣) النكاح الفاسد، كنكاح ذات محرم، أو نكاح بلا ولي ولا شهود، ووطء الشبهة، أن يطئها يظنها زوجته، وهذان الوطئان لا يصدق فيهما على الواطئ أنه زوج.

(٤) يعتذر له أنّه لم يطلع على حديث رفاعة، وإلّا لفظ النكاح يطلق على الوطء حقيقة.

(٥) لأنّه ليس زوجًا.

(٦) لأنّه ليس نكاحًا.

(٧) أي: الكافر والمراهق والمجنون.

وقد ذكر القرطبي (٣/ ١٤٣) أن مدار التحليل عند المالكية على الزوج الناكح .... وفيه أن يكون بالغًا مسلمًا، وأمّا الشافعيون وأبو حنيفة فمداره على تغيب الحشفة في فرجها حتي يتحقق ذوق العُسيلة، وسواء كان من صبي أو مراهق، أو مجبوب بقي له ما يغيبه.

<<  <   >  >>