للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل بعضهم بعموم: ﴿فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ﴾ على وجوب اعتزال جميع بدنها أن يباشرها بشيء من بدنه (١)، أخرجه ابن جرير عن عبيدة السلماني.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾.

يستدل به على أنه يحرم الوطء دون الاستمتاع بما بين السرة والركبة (٢)، ويؤيده قوله بعد: ﴿فَأْتُوهُنَّ﴾ فإنه يدل على أن المحرم قبله (٣) الوطء فقط.

واستدل أبو حنيفة بقوله: ﴿حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ بالتخفيف على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم دون غسل.

واستدل الشافعي بقراءة التشديد وبقوله ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ على توقفه على الغسل (٤).

وحمل بعضهم التطهر في الآية على غسل الفرج فقط (٥)، وبعضهم على الطهر الأصغر، وهو الوضوء (٦).

وقال قوم: نعمل بالقراءتين جميعاً فتحمل قراءة التخفيف على انقطاع الدم

(١) لعموم لفظ ﴿النِّسَاءَ﴾ في شموله من حيث الاعتزال مكان الوطء أو غيره.

ويجاب عنه: أن المراد بالمحيض هنا: موضع الدم، ومفهوم الظرف جواز مباشرة غيره، ثم إنّه خلاف هدي النّبي فعلًا وقولًا، ومن قوله: «جامعوهن في البيوت، واصنعوا كل شيء إلّا النكاح» رواه مسلم (٣٠٢)، وفعله لقوله عائشة «كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض» رواه البخاري (٣٠٠)، وفي حديث ميمونة: «كان يباشر نساءه فوق الإزار وهنّ حُيض» أخرجه البخاري (٣٠٣)، ومسلم (٢٩٤) واللفظ له.

(٢) لأنّ موضع الوطء هو الذي يحتاج للتطهير.

(٣) أي: قوله: ﴿وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ﴾.

(٤) قال ابن عباس ومجاهد ﴿فَإِذَا تَطَهَّرْنَ﴾ أي: اغتسلن.

(٥) لأنّه مكان الأذى.

(٦) كل ذلك يسمى تطهرًا، وطُهورًا وطُهْرًا لغة وشرعًا.

<<  <   >  >>