للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال الرازي: يحتج به فيما ورد من التوقيف في الأذكار والأقوال، وأنه غير جائز تغييرها (١).

وربما احتج به علينا المخالف في تجويز تحريمه الصلاة بلفظ التعظيم والتسبيح، وفي تجويز القراءة بالفارسية، وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة وما جرى مجرى ذلك (٢).

• قوله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً﴾ إلى آخر القصة [٦٧ - ٧١] فيها أحكام:

الأول: استدل بقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ﴾

على إن الآمر لا يدخل في عموم الأمر؛ فإن موسى لم يدخل في الأمر بدليل قوله: ﴿فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ولا يظن بموسى ذلك، ذكره الزركشي في شرح جمع الجوامع (٣).

(١) مأخذ عدم الجواز: وصفهم بأنهم: ﴿ظَلَمُوا﴾ و ﴿بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾، وكذا ترتب العقاب عليهم ﴿رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ﴾ فذم الفعل أو الفاعل أو ترتب العقاب على الفعل من الأساليب الدالة على التحريم.

(٢) ثم قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٣٩): «وهذا لا يلزمنا» وبيّن ذلك.

١) أنّ الآية إنّما هي في القوم الذين قيل لهم: ﴿وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ﴾.

٢) أن استحقاق الذّم لتبديلهم القول إلى لفظ في ضد المعنى، وأمّا من غير اللفظ مع إتقان المعنى فلم تتناوله الآية … ، وهذا صحيح؛ لذا جاز رواية الحديث بالمعنى، لكن يبقى الخلاف في كونها توقيفية.

(٣) الاستدلال صحيح فيما إذا كان الأمر لا يتناوله - هكذا، قيّده الزركشي-، كما في الآية؛ والدلالة على عدم تناوله سياق الآية، فيكون مخصوصًا بسياق الآية.

وبيانه في الآية: لو كان الآمر داخلًا لدخل موسى ، في الاشتراك بالذبح، ولو دخل موسى لدخل في قوله: ﴿وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ﴾ ..

<<  <   >  >>