فيه أن من أسلم وقد أربى فإن قبضه فهو له، وإن لم يقبضه لم يحل له أن يقبضه.
واستدل به على أن العقود الواقعة في دار الحرب لا تتبع بعد الإسلام بالنقض (١).
قوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ﴾ قال ابن عباس: من أقام على الربا فعلى إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع وإلَّا ضرب عنقه أخرجه ابن جرير.
فيه دليل على أن الممتنع من أداء الدَّين مع القدرة ظالم فيعاقب بالحبس وغيره (٢).
(١) وهذه العقود سواء كانت عقود بيع أو نكاح، وإن كانت معقودة على فساد، أي: إنّ عقود الأنكحة التي جرت في الشرك لا تتعقب بالنقض بعد إبرامها، كما في البيع بعد الإبرام.
(٢) ولكونه ظالمًا لقوله تعالى: ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾ أي: لا تظلمون بأخذ الزيادة، ولا تظلمون بالنقصان من رأس المال.
وفي كونه يحبس قال الجصاص في أحكام القرآن (١/ ٥٧٥): «واتفق الجميع على أنّه لا يستحق العقوبة بالضرب، فوجب أن يكون حبسًا؛ لاتفاق الجميع أن ما عداه من العقوبات ساقط عنه في أحكام الدنيا».