للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• قوله تعالى: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا﴾ الآية.

فيه تحريم أخذ مال الزوجة على سبيل الإكراه والمضارة (١)، وجوازه إذا كان النشوز من جهتها (٢) وذلك أصل الخلع.

واستدل بعموم قوله: ﴿فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ على جواز الخلع بقدر ما أصدقها، وأكثر منه، خلافاً لمن منع الزيادة (٣).

وبقوله: ﴿افْتَدَتْ﴾ من قال: إن لفظ المفاداة من صرائح الخلع (٤).

واستدل بالآية من منع الخلع لغير الضر منها ومنه، ومن منعه لضرر أحدهما فقط لتعليقه بخوفهما معاً (٥).

واستدل بها من قال: إن الخلع فسخ لا طلاق؛ لأنه تعالى ذكر ﴿الطَّلَاقُ

(١) لقوله: ﴿وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ﴾ وهي من الألفاظ التي يخبر الشارع فيها عن أحكام التحريم.

(٢) لقوله: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ ونفي الجناح عن الفعل من الأساليب الدالة على الجواز.

(٣) للعموم الوارد بصيغة اسم الموصول ﴿فِيمَا﴾ فيعمّ القليل والكثير.

(٤) لوروده في القرآن لذلك.

(٥) لمفهوم قوله: ﴿أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ﴾.

قال ابن قدامة في المغني (٧/ ٣٢٦): «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة».

<<  <   >  >>