واستدل به أبو حنيفة على صحة اعتكاف المرأة في غير المسجد دون الرجل؛ بناء على أنها لا تدخل في خطاب الرجال، وعلى اشتراط الصوم في الاعتكاف؛ لأنه قصر الخطاب على الصائمين فلو لم يكن الصوم من شرط الاعتكاف لم يكن لذلك معنى (١)، وعلى أنه لا يكفي فيه أقل من يوم كما أن الصوم لا يكون أقل من يوم (٢).
فيه تحريم أكل المال بغير وجه شرعي، وله صور كثيرة (٣).
روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره أن يبيع الرجل الثوب ويقول لصاحبه إن كرهته فرد معه درهماً، فهذا مما قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.
(١) أي: لم يكن للاقتران معنى، ودلالة الاقتران بين الصوم والاعتكاف يستأنس بها، والسنة بيان للقرآن، وكل ما فعله النبي ﷺ في اعتكافه فهو وارد مورد البيان، فيجب أن يكون على الوجوب؛ لأنّ فعله لبيان الشرعيات، فهو على الوجوب إلّا ما قام دليله، فلما ثبت عن النّبي ﷺ قوله:«لا اعتكاف إلّا بصوم» وجب أن يكون الصيام من شروطه، قاله الجصاص (ا/ ٢٩٨).، والحديث أخرجه أبو داود (١٥٣٩) وصححه الألباني.
ومن العلماء من ذهب إلى عدم اشتراط الصوم، وهو مروي عن علي وابن مسعود ﵃؛ استدلالًا بما أخرجه البخاري، أن عمر ﵁ قال: يا رسول الله: «إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال له: أوف بنذرك» أخرجه البخاري (٦٦٩٧). والليل ليس محلًا للصوم.
(٢) فهو مبني على القول باشتراط الصوم.
قال الجصاص في أحكام القرآن (٢/ ٢٩٧): «تحديد مدة الاعتكاف لا يصح إلّا بتوقيف، أو اتفاق، وهما معدومان».
وعلى القول بأن اعتكافه ﵇ بيان للآية، فأقله عشرة أيام.
وعامة الفقهاء: لا حد لأقله.
(٣) قيل: تنحصر في: جحد ما يجب على الانسان بذله من وديعة أو زكاة، ودعوى ما ليس من حقه. وقيل: إنّ أصول المعاملات المحرمة: الربا، والظلم، والغرر.