بالجامع (١)، أو المساجد الثلاثة (٢)، وتحريم المباشرة فيه
جماعاً وغيره (٣).
واستدل به بعضهم على أنه إذا خرج من المسجد فجامع خارجاً لا يبطل اعتكافه؛ لأن حصر المنع من المباشرة حال كونه في المساجد (٤).
قال إلكيا: ويجاب بأن معناه لا تباشروهن حال ما يقال لكم إنكم عاكفون في المساجد، ومن خرج من المسجد لقضاء الحاجة فاعتكافه باقٍ.
استدل به بعضهم على أن الاعتكاف يصح في غير المسجد، وأن تحريم المباشرة خاص بمن اعتكف في المسجد فاعتبر مفهوم: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾، والجمهور اعتبروا مفهوم: ﴿عَاكِفُونَ﴾.
(١) لعموم قوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ومن خصه بالجامع، إمّا لقول صحابي، كعلي وابن مسعود، أوللمصلحة حتى لا يضطر إلى الخروج للجمعة.
(٢) لعموم قوله: ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ ومن خصه ببعض المساجد، إما لقول صحابي، أو لفضيلة في المسجد كالثلاثة التي تشد لها الرحال، أو لكونه معهودًا للشارع، كمن خصص الاعتكاف بالمسجد الحرام، وجعل الآية من العام المراد به الخصوص، كقوله: ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ﴾ والمراد بها: المسجد الحرام، بحجة أن المسجد إذا أطلق فإن معهود الشارع يكون للمسجد الحرام.
(٣) لأنّ المباشرة تقع على الوقاع وعلى ما دونه بشهوة وبغير شهوة، إمّا اشتراكًا، وإمّا حقيقة ومجازًا.
وبيّن النبي ﷺ أن المباشرة بغير شهوة غير مرادة لله ﵎، فقد كان يُدني رأسه غلى عائشة ﵂، فترجله.
ولا شك أن الوقاع مراد الله ﵎. انظر: تيسير البيان للموزعي (١/ ٢٧٠).
قلت: ولعل عمومه؛ لأنّ قوله: ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾ نكرة في سياق النهي، والتحريم مستفاد من النهي ﴿وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ﴾.
(٤) أُخذاً من مفهوم الظرف ﴿فِي الْمَسَاجِدِ﴾ لكن مفهومه غير مراد؛ لأنّه خرج لبيان واقع الصحابة الذين نزلت عليهم الآية، فكانوا يجامعون إذا خرجوا لقضاء الحاجة.