• قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ﴾ [١٧٣].
عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة، خلافاً لمن خالف
في ذلك.
واستدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة، خلافاً لمن أباحه
من المالكية.
واستدل به أيضاً من حرم ميتة السمك الطافي، وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية، والأجنة، وعليه أبو حنيفة (١).
• قوله تعالى: ﴿وَالدَّمَ﴾.
قيده في سورة الأنعام بالمسفوح وسيأتي (٢).
واستدل بعمومه على تحريم ونجاسة دم الحوت (٣) وما لا نفس له سائلة.
(١) وجه العموم (أل) في (الميتة) فتعمّ كل ميتة.
(٢) أي: مقيد بقوله: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا﴾، وتكلم في آية الأنعام عن مسألة إباحة الدم الباقي في العروق، وعلى إباحة الكبد والطحال، وكلها دماء غير مسفوحة.
(٣) فتقدير حرم عليكم استعمال الدم، فيعمّ الطهارة والأكل، من عموم المقتضى.
والعموم هنا: دون النظر إلى التقييد والتخصيص بالمسفوح في آية الأنعام، وهو يقتضي تحريم سائر الدماء قليلها وكثيرها.
وأمّا السمك فمخصوص عند الجمهور بقوله ﵇ «أحلت لنا ميتتان ودمان» الحديث، أخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٧)، وابن ماجة (٣٣١٤)، وصححه الألباني كما في الإرواء (٨/ ١٦٤).
وورد في بعض النسخ: «واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت»، فيكون الضمير في (تحريمه) يعود إلى الدم، ولعل المقصود تحريم دم السمك؛ لأنّه مسفوح.
ويجاب عليه: أنّه مخصوص بقوله: «أحلت لنا ميتتان» الحديث فلما أحل السمك بما فيه من الدم من غير إراقة دمه، تخصيص الآية في إباحة دم السمك.