للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

واستدل به الضحاك على أنه لا يجوز في السفر إلا عند فقد الكاتب لقوله: ﴿وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا﴾ (١)، أخرجه ابن المنذر عنه.

وفي الآية رد على من منع الرهن في السلم (٢).

• قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ﴾ إلى آخره.

استدل به على أن القابض أمين فيما قبضه، فيكون القول قوله (٣)، وهذه قاعدة تحتها فروع كثيرة.

• قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ﴾ الآية.

فيه تحريم كتم الشهادة وأنه من الكبائر (٤).

قال إلكيا: يستدل بآية الدَّين على وجوب حفظ المال والمنع من تضييعه.

• قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [٢٨٦].

استدل به على منع تكليف ما لا يطاق (٥)، ومنه حديث النفس، وعلى سقوط القيام في الصلاة ونحوه عن العاجز، ومن تلحقه مشقه شديدة، وكذا

(١) لمفهوم الشرط، وكونه بدلًا.

(٢) قال ابن قدامة في المغني (٤/ ٢٢٢): «والحجة فيه قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ﴾ إلى أن قال: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ واللفظ عامّ، فيدخل السلم في عمومه؛ لأنه أحد نوعي البيع.

(٣) المقصود بالقابض المدين الذي أخذ المال، وكونه أمينًا؛ لأنّ الله جعل الرهن بدلًا عن الكتابة والشهود، فكان الرهن ناطقًا بقدر الحق. ولم يكن وثيقة بالدين ولا بدلًا … فدلالة الحال أنّه إنّما رهنه على قيمة ما يقاربها. ولو كان القول قول الراهن لم يكن للرهن فائدة.

(٤) لقوله: ﴿وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ﴾ يؤيده قوله: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ﴾.

(٥) ووجه العمل به في هذا الحكم والذي قبله كونه دعاء استُجيب لهذه الأمة، بقوله في الحديث: (قد فعلت) أخرجه الإمام مسلم (١٢٦).

<<  <   >  >>